المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (49)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (49)]
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَشُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّا لَنَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ الْخِرَاءَةَ قَالَ أَجَلْ نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَقَالَ لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ
قَوْله ( وَيَسْتَقْبِل الْقِبْلَة ) ظَاهِره أَيْ حَالَة الِاسْتِنْجَاء لَكِنَّ الرِّوَايَة السَّابِقَة صَرِيحَة أَنَّ الْمُرَاد الِاسْتِقْبَال حَال قَضَاء الْحَاجَة وَالْحَدِيث وَاحِد فَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَاد ذَلِكَ وَاخْتِلَاف الْعِبَارَات مِنْ الرُّوَاة وَلِذَا جَوَّزَ كَثِير مِنْهُمْ الِاسْتِقْبَال حَالَة الِاسْتِنْجَاء وَإِنْ مَنَعُوا مِنْهُ حَالَة قَضَاء الْحَاجَة وَقَالُوا الْقِيَاس فَاسِد لِظُهُورِ الْفَرْق وَقَاسَ بَعْضهمْ وَمَنَعُوا فِي الْحَالَتَيْنِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.



