المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (5004)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (5004)]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو الْأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ شُفَيٍّ وَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ شُفَيٌّ إِنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ خَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي يُسَمَّى أَبَا عَامِرٍ رَجُلٌ مِنْ الْمَعَافِرِ لِنُصَلِّيَ بِإِيلِيَاءَ وَكَانَ قَاصُّهُمْ رَجُلًا مِنْ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ أَبُو رَيْحَانَةَ مِنْ الصَّحَابَةِ قَالَ أَبُو الْحُصَيْنِ فَسَبَقَنِي صَاحِبِي إِلَى الْمَسْجِدِ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ هَلْ أَدْرَكْتَ قَصَصَ أَبِي رَيْحَانَةَ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَشْرٍ عَنْ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ أَسْفَلَ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الْأَعَاجِمِ أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا أَمْثَالَ الْأَعَاجِمِ وَعَنْ النُّهْبَى وَعَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ وَلُبُوسِ الْخَوَاتِيمِ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ
قَوْله ( مِنْ الْمَعَافِر ) بِفَتْحِ الْمِيم أَرْض بِالْيَمَنِ ( بِإِيلِيَاء ) بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَاللَّام بَيْنهمَا يَاء سَاكِنَة بِالْمَدِّ وَالْقَصْر مَدِينَة بَيْت الْمَقْدِسِ ( عَنْ الْوَشْر ) بِفَتْحِ وَاو فَسُكُون شِين مُعْجَمَة وَرَاء مُهْمَلَة هُوَ مُعَالَجَة الْأَسْنَان بِمَا يُحَدِّدهَا وَيُرَقِّق أَطْرَافهَا تَفْعَلهُ الْمَرْأَة السَّنَة تَتَشَبَّه بِذَلِكَ بِالشَّوَابِّ ( وَالْوَشْم ) هُوَ أَنْ يُغْرَز الْجِلْد بِإِبْرَةٍ ثُمَّ يُحْشَى كُحْلًا أَوْ غَيْره مِنْ خَضِرَة أَوْ سَوَاد ( وَالنَّتْف ) أَيْ نَتْف الْبَيَاض عَنْ اللِّحْيَة وَالرَّأْس أَوْ نَتْف الشَّعْر عَنْ الْحَاجِب وَغَيْره لِلزِّينَةِ أَوْ نَتْف الشَّعْر عِنْد الْمُصِيبَة ( وَعَنْ مُكَامَعَة ) الْمُكَامَعَة الْمُضَاجَعَة ( غَيْر شِعَار ) بِكَسْرِ الشِّين وَهُوَ مَا يَلِي الْجَسَد مِنْ الثَّوْب أَيْ بِلَا حَاجِب مِنْ ثَوْب ( أَسْفَل ثِيَابه ) بِمَعْنَى لُبْس الْحَرِير حَرَام عَلَى الرِّجَال سَوَاء كَانَتْ تَحْت الثِّيَاب أَوْ فَوْقهَا وَعَادَة جُهَّال الْعَجَم أَنْ يَلْبَسُوا تَحْت الثِّيَاب ثَوْبًا قَصِيرًا مِنْ حَرِير لَيَلِينَ أَعْضَاءَهُمْ ( أَوْ يَجْعَل عَلَى مَنْكِبَيْهِ ) هُوَ أَنْ يَلْقَى الثَّوْب الْحَرِير عَلَى الْكَتِفَيْنِ ( وَعَنْ النُّهْبَى ) بِضَمِّ النُّون وَالْقَصْر هُوَ النَّهْب وَقَدْ يَكُون اِسْم مَا يُنْهَب كَالْعُمْرَى وَالرُّقْبَى ( رُكُوب النُّمُور ) أَيْ جُلُودهَا مُلْقَاة عَلَى السُّرُج وَالرِّحَال لِمَا فِيهِ مِنْ التَّكَبُّر أَوْ لِأَنَّهُ زِيّ الْعَجَم أَوْ لِأَنَّ الشَّعْر نَجَس لَا يَقْبَل الدِّبَاغ ( وَلُبُوس الْخَوَاتِيم ) بِضَمِّ اللَّام مَصْدَر بِمَعْنَى اللُّبْس وَالْمُرَاد بِذِي سُلْطَان مَنْ يُحْتَاج إِلَيْهِ لِلْمُعَامَلَةِ مَعَ النَّاس وَلِغَيْرِهِ يَكُون زِينَة مَحْضَة فَالْأَوْلَى تَرْكه فَالنَّهْي لِلتَّنْزِيهِ وَقِيلَ فِي إِسْنَاده رَجُل مُبْهَم فَلَمْ يَصِحّ الْحَدِيث وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.



