المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (5302)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (5302)]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ هُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَلَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَالِكَ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ عَلَيْنَا أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ وَلَا يَقُولُ إِنِّي أَخَافُ وَإِنِّي أَخَافُ فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثُ جَيِّدٌ جَيِّدٌ
قَوْله ( أَكْثِرُوا عَلَى عَبْد اللَّه ) أَيْ اِبْن مَسْعُود فِي السُّؤَال وَعَرَضَ الْوَقَائِع الْمُحْتَاجَة إِلَى الْحُكْم لِيَحْكُم فِيهَا ( إِنَّهُ قَدْ أَتَى ) أَيْ مَضَى ( أَنْ بَلَغَنَا ) مِنْ التَّبْلِيغ وَالضَّمِير الْبَارِز مَفْعُول أَوْ مِنْ الْبُلُوغ وَالضَّمِير الْبَارِز فَاعِله ( فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيه ) أَيْ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا وَهَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى جَوَاز الِاجْتِهَاد نَعَمْ أَنَّهُ مَوْقُوف لَكِنَّهُ فِي حُكْم الرَّفْع عَلَى مُقْتَضَى الْقَوَاعِد بَقِيَ أَنَّهُ يَدُلّ عَلَى تَقْدِيم التَّقْلِيد بِالسَّلَفِ الصَّالِحِينَ كَالْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَة عَلَى الرَّأْي وَالْقِيَاس فَلْيُتَأَمَّلْ وَكَأَنَّهُ لِهَذَا حَمَلَ الْحَدِيث الْمُصَنِّف عَلَى صُورَة الِاتِّفَاق لِيَكُونَ إِجْمَاعًا وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.


