المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (5306)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (5306)]
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُهُ بِهِ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ
قَوْله ( وَإِنَّمَا أَنَا بَشَر ) أَيْ لَا أَعْلَم مِنْ الْغَيْب إِلَّا مَا عَلَّمَنِي رَبِّي كَمَا هُوَ شَأْن الْبَشَر ( أَلْحَن ) أَيْ أَفْطَن لَهَا وَأَعْرَف بِهَا أَوْ أَقْدَر عَلَى بَيَان مَقْصُوده وَأَبْيَن كَلَامًا ( أَقْطَعهُ بِهِ إِلَخْ ) أَيْ أَقْطَع لَهُ مَا هُوَ حَرَام عَلَيْهِ يُفْضِيه إِلَى النَّار قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَة أَبِي داود هَذَا فِي أَوَّل الْأَمْر لَمَا أَمَرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْكُم بِالظَّاهِرِ وَبِكُلِّ سَرَائِر الْخَلْق إِلَى اللَّه تَعَالَى كَسَائِرِ الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِمْ السَّلَام ثُمَّ خَصَّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَحْكُم بِالْبَاطِنِ أَيْضًا وَأَنْ يَقْتُل بِعِلْمِهِ خُصُوصِيَّة اِنْفَرَدَ بِهَا عَنْ سَائِر الْخَلْق بِالْإِجْمَاعِ قَالَ الْقُرْطُبِيّ اِجْتَمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْتُل بِعِلْمِهِ إِلَّا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قُلْت كَلَام الْقُرْطُبِيّ مَحْمُول عَلَى هَذِهِ الْأُمَّة وَأَلَّا يُشْكِل الْأَمْر بِقَتْلِ خَضِر فَتَأَمَّلْ.



