المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (5452)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (5452)]
أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ
قَوْله ( نَهَى عَنْ الْبَلَح وَالتَّمْر ) أَيْ عَنْ الْجَمْع بَيْن النَّوْعَيْنِ فِي الِانْتِبَاذ لِمُسَارَعَةِ الْإِسْكَار وَالِاشْتِدَاد عِنْد الْخَلْط فَرُبَّمَا يَقَع بِذَلِكَ فِي شُرْب الْمُسْكِر وَقَدْ جَاءَ مَا يُفِيد أَنَّهُ إِذَا أَمِنَ مِنْ الْإِسْكَار فَلَا بَأْس وَبِهِ أَخَذَ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء وَقَالَ بَعْضهمْ النَّهْي لِلتَّنْزِيهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.



