المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (5552)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (5552)]
أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ حِينَ قَدِمُوا عَلَيْهِ عَنْ الدُّبَّاءِ وَعَنْ النَّقِيرِ وَعَنْ الْمُزَفَّتِ وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ وَقَالَ انْتَبِذْ فِي سِقَائِكَ أَوْكِهِ وَاشْرَبْهُ حُلْوًا قَالَ بَعْضُهُمْ ائْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي مِثْلِ هَذَا قَالَ إِذًا تَجْعَلَهَا مِثْلَ هَذِهِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يَصِفُ ذَلِكَ
قَوْله ( وَالْمَزَادَة الْمَجْبُوبَة ) بِجِيمٍ وَمُوَحَّدَة مُكَرَّرَة هِيَ الَّتِي يُخَاط بَعْضهَا إِلَى بَعْض فَقَدْ يَتَغَيَّر فِي هَذِهِ الظُّرُوف النَّبِيذ وَلَا يَدْرِي بِهِ صَاحِبهَا بِخِلَافِ السِّقَاء الْمُتَعَارَف فَإِنَّهُ يَظْهَر فِيهِ مَا اِشْتَدَّ مِنْ غَيْره لِأَنَّهَا تَنْشَقّ بِالِاشْتِدَادِ الْقَوِيّ غَالِبًا وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضهمْ الْمَزَادَة الْمَجْبُوبَة بِتَفْسِيرِ آخَر وَقَوْله ( اِئْذَنْ لِي يَا رَسُول اللَّه فِي مِثْل هَذَا قَالَ إِلَخْ ) الظَّاهِر أَنَّ الْإِشَارَة إِلَى أَمْر مُتَعَلِّق بِالْمَجْلِسِ وَلَا يَدْرِي مَاذَا وَالْأَقْرَب أَنَّهُ طَلَب الرُّخْصَة فِي بَعْض الْأَقْسَام الْمَمْنُوعَة فَبَيَّنَ لَهُ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِشَارَةِ إِنَّك إِذَا رَخَّصْت لَك فِي بَعْض هَذِهِ الْأَقْسَام فَلَعَلَّك تُشْرِبهُ وَقَدْ فَارَ فَتَقَع فِي الْمُسْكِر الْحَرَام وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.



