المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (5620)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (5620)]
أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهَا قَدِمَتْ عَلَيَّ عِيرٌ مِنْ الشَّامِ تَحْمِلُ شَرَابًا غَلِيظًا أَسْوَدَ كَطِلَاءِ الْإِبِلِ وَإِنِّي سَأَلْتُهُمْ عَلَى كَمْ يَطْبُخُونَهُ فَأَخْبَرُونِي أَنَّهُمْ يَطْبُخُونَهُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ الْأَخْبَثَانِ ثُلُثٌ بِبَغْيِهِ وَثُلُثٌ بِرِيحِهِ فَمُرْ مَنْ قِبَلَكَ يَشْرَبُونَهُ
قَوْله ( كَطِلَاءِ الْإِبِل ) أَيْ الَّذِي يُطْلَى بِهِ الْإِبِل الْأَجْرَب ( ثُلُث بِبَغْيِهِ وَثُلُث بِرِيحِهِ ) هَكَذَا فِي كَثِير مِنْ النُّسَخ بِالْيَاءِ الْجَارَّة الدَّاخِلَة عَلَى الْبَغْي مَصْدَر بَغَى بِمُوَحَّدَةٍ وَغَيْن مُعْجَمَة إِذَا جَاوَزَ الْحَدّ وَكَذَا بِرِيحِهِ جَارّ وَمَجْرُور أَيْ ثُلُث خَبِيث بِسَبَبِ بَغْيه وَثُلُث خَبِيث بِسَبَبِ رِيحه يُرِيد أَنَّ الْعَصِير لَهُ ثَلَاث أَوْصَاف أَحَدهَا بَغْيه أَيْ اِشْتِدَاده وَإِسْكَاره وَالثَّانِي أَنَّهُ إِذَا اِشْتَدَّ يَحْدُث لَهُ رِيح كَرِيه وَالثَّالِث مَذُوق طَيِّب فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَسِّم أَجْزَاءَهُ عَلَى أَوْصَافه وَصَارَ ثُلُثه لِلْبَغْيِ وَالثَّانِي لِلرِّيحِ وَالثَّالِث لِلذَّوْقِ فَالثُّلُثَانِ مِنْهُ خَبِيثَانِ وَالثُّلُث طَيِّب فَإِذَا أَزَالَ النَّار مِنْهُ ثُلُثَيْهِ الْخَبِيثَيْنِ بَقِيَ الْبَاقِي طَيِّبًا فَصَارَ حَلَالًا وَفِي بَعْض النُّسَخ ثُلُث يَبْغِيه عَلَى أَنَّهُ مُضَارِع بَغَى وَكَذَا يُرِيحهُ ( فَمُرْ مَنْ قِبَلك ) بِكَسْرِ قَاف وَفَتْح بَاء مُوَحَّدَة أَيْ اِئْذَنْ الْحَاضِرِينَ عِنْدك فِي شُرْبه وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.



