المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (630)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (630)]
أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِي وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَقَالَ إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا
قَوْله ( فَأَذَّنَّا ) فِي الْمَجْمَع أَيْ لِيُؤَذِّنْ أَحَدكُمَا وَيُجِبْ الْآخَر ا ه يُرِيد أَنَّ اِجْتِمَاعهمَا فِي الْأَذَان غَيْر مَطْلُوب لَكِنْ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّأْوِيل يَسْتَلْزِم الْجَمْع بَيْن الْحَقِيقَة وَالْمَجَاز فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَال الْإِسْنَاد مَجَازِيّ أَيْ لِيَتَحَقَّقَ بَيْنَكُمَا أَذَان وَإِقَامَة كَمَا فِي بَنُو فُلَان قُتِلُوا وَالْمَعْنَى يَجُوز لِكُلٍّ مِنْكُمَا الْأَذَان وَالْإِقَامَة أَيّكُمَا فَعَلَ حَصَلَ فَلَا يَخْتَصّ بِأَكْبَرَ كَالْإِمَامَةِ وَخُصَّ الْأَكْبَر بِالْإِمَامَةِ لِمُسَاوَاتِهِمَا فِي سَائِر الْأَشْيَاء الْمُوجِبَة لِلتَّقَدُّمِ كَالْأَقْرَئِيَّةِ وَالْأَعْلَمِيَّة بِالنِّسْبَةِ لِمُسَاوَاتِهِمَا فِي الْمُكْث وَالْحُضُور عِنْده صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ يَسْتَلْزِم الْمُسَاوَاة فِي هَذِهِ الصِّفَات عَادَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.