المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (648)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (648)]
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ فَقَالَ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ
قَوْله ( أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ ) الظَّاهِر أَنَّهُ أَتَمَّ الْأَذَان وَقَالَ بَعْد الْفَرَاغ مِنْهُ أَلَا صَلُّوا وَيَحْتَمِل أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ بَعْد حَيّ عَلَى الْفَلَاح وَعَلَى الْأَوَّل يُقَال كَانَ هَذَا الْقَوْل أَحْيَانًا فِي الْوَسَط وَأَحْيَانًا بَعْد الْفَرَاغ ( يَقُول ) أَيْ بِأَنْ يَقُول أَوْ يَقُول تَفْسِير لِيَأْمُر وَقِيلَ مُقَدَّر فِي الْكَلَام بَعْده.