المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (755)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (755)]
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ
قَوْله ( أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ ) قَالَهُ إِنْكَارًا عَلَى السَّائِل لِظُهُورِ الْأَمْر بِحَيْثُ لَا يُمْكِن الشَّكّ مِنْ عَاقِل فِي جَوَاز الصَّلَاة فِي ثَوْب وَاحِد نَعَمْ ذَكَرَ الْعُلَمَاء أَنَّ الْأَحْسَن الصَّلَاة فِي ثَوْبَيْنِ إِنْ تَيَسَّرَ وَهَذَا أَمْر آخَر وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!



