المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (816)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (816)]
أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأُوجِزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ
قَوْله ( فَأُوجِزُ ) أَيْ أُخَفِّف فِي الْقِرَاءَة وَغَيْرهَا ( كَرَاهِيَة أَنْ أَشُقّ ) التَّطْوِيل ( عَلَى أُمّه ) عَلَى تَقْدِير حُضُورهَا الْجَمَاعَة وَيَحْتَمِل أَنَّ هَذَا إِذَا كَانَ عَالِمًا بِحُضُورِ الْأُمّ فَإِنَّهَا إِذَا سَمِعَتْ بُكَاء الْوَلَد وَهِيَ فِي الصَّلَاة يَشْتَدّ عَلَيْهَا التَّطْوِيل وَرُبَّمَا يُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ الْإِمَام يَجُوز لَهُ مُرَاعَاة مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِد بِالتَّطْوِيلِ لِيُدْرِكَ الرَّكْعَة كَمَا لَهُ أَنْ يُحَفِّف لِأَجْلِهِمْ وَلَا يُسَمَّى مِثْله رِيَاء بَلْ هُوَ إِعَانَة عَلَى الْخَيْر وَتَخْلِيص عَنْ الشَّرّ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.



