المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (849)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (849)]
أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ قَالَ عَلَيَّ بِهِمَا فَأُتِيَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا قَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا قَالَ فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ
قَوْله ( فِي مَسْجِد الْخِيف ) أَيْ مَسْجِد مِنًى وَحَجَّة الْوَدَاع فَلَا يُمْكِن أَنْ يُتَوَهَّم نَسْخ هَذَا الْحُكْم ( تُرْعَد ) تَضْطَرِب وَتَرْجُف وَهُوَ عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ الْإِرْعَاد ( فَرَائِصهمَا ) جَمْع فَرِيصَة وَهِيَ لَحْمَة تَرْتَعِد عِنْد الْفَزَع وَالْكَلَام كِنَايَة عَنْ الْفَزَع ( فَصَلِّيَا مَعَهُمْ ) هَذَا تَصْرِيح فِي عُمُوم الْحُكْم فِي أَوْقَات الْكَرَاهَة أَيْضًا وَمَانِع عَنْ تَخْصِيص الْحُكْم بِغَيْرِ أَوْقَات الْكَرَاهَة لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحّ اِسْتِثْنَاء الْمُورَد مِنْ الْعُمُوم وَالْمُورَد صَلَاة الْفَجْر ( فَإِنَّهَا ) أَيْ الَّتِي صَلَّيْتُمَا مَعَ الْإِمَام أَوْ الَّتِي صَلَّيْتُمَا فِي الرَّحْل وَقَدْ قَالَ بِكُلٍّ طَائِفَةٌ وَالْأَحَادِيث مُخْتَلِفَة وَلِذَلِكَ قَالَ جَمَاعَة الْأَمْر فِي ذَلِكَ إِلَى اللَّه مَا شَاءَ مِنْهُمَا يَجْعَل فَرْضًا يَجْعَلهُ فَرْضًا وَالْآخَر نَفْلًا وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.



