المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (864)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (864)]
أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ سَأَلْنَا عَلِيًّا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّكُمْ يُطِيقُ ذَلِكَ قُلْنَا إِنْ لَمْ نُطِقْهُ سَمِعْنَا قَالَ كَانَ إِذَا كَانَتْ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَا هُنَا عِنْدَ الْعَصْرِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا كَانَتْ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَا هُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا ثِنْتَيْنِ وَيُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ
قَوْله ( مِنْ هَاهُنَا ) أَيْ مِنْ الْمَشْرِق وَأَشَارَ ثَانِيًا إِلَى الْمَغْرِب أَيْ إِذَا كَانَتْ الشَّمْس فِي جِهَة الْمَشْرِق كَمَا كَانَتْ فِي جِهَة الْمَغْرِب وَقْت الْعَصْر وَالْمُرَاد أَنَّهُ يُصَلِّي وَقْت الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ وَقُبَيْل الزَّوَال أَرْبَعًا وَتُسَمَّى هَذِهِ الصَّلَاة صَلَاة الْأَوَّابِينَ ( بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْمَلَائِكَة ) يُرِيد التَّشَهُّد كَمَا قَالَهُ إِسْحَاق بْن إِبْرَاهِيم ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيّ وَسُمِّيَ تَسْلِيمًا لِمَا فِيهِ مِنْ قَوْل السَّلَام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَاد اللَّه الصَّالِحِينَ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر وَيُؤَيِّد الرِّوَايَة الثَّانِيَة بِجَعْلِ التَّسْلِيم فِي آخِره بِحَمْلِ ذَلِكَ التَّسْلِيم عَلَى تَسْلِيم الْخُرُوج وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.



