المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (910)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (910)]
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا قَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنْ الْقِرَاءَةِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِرَاءَةِ مِنْ الصَّلَاةِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ
قَوْله ( أُنَازَع الْقُرْآن ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَالْقُرْآن مَنْصُوب بِتَقْدِيرِ فِي الْقُرْآن أَيْ أُحَارَب فِي قِرَاءَته كَأَنِّي أَجْذِبهُ إِلَى غَيْرِي وَغَيْرِي يَجْذِبهُ مِنِّي إِلَيْهِ يَحْتَمِل أَنَّهُمْ جَهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ خَلْفه فَشَغَلُوهُ وَالْمَنْع مَخْصُوص بِهِ وَيَحْتَمِل أَنَّهُ وَرَدَ فِي غَيْر الْفَاتِحَة كَمَا فِيمَا تَقَدَّمَ وَيَحْتَمِل الْعُمُوم فَلَا يَقْرَأ فِيمَا يَجْهَر الْإِمَام أَصْلًا لَا الْفَاتِحَة وَلَا غَيْرهَا لَا سِرًّا وَلَا جَهْرًا وَمَا جَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مِنْ قَوْله اِقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيّ يُحْمَل عَلَى السِّرّ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.



