المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (911)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (911)]
أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ صَدَقَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ لَا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ
قَوْلُهُ ( إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآن ) ظَاهِر هَذِهِ الرِّوَايَة إِبَاحَة الْقِرَاءَة بِالْفَاتِحَةِ وَلَوْ جَهَرَ الْإِمَام فَلَعَلَّ مَنْ يَمْنَع عَنْهَا يَقُول إِنَّ النَّهْي يُقَدَّم عَلَى الْإِبَاحَة عِنْد التَّعَارُض وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُعَارَضَة حَال السِّرّ مَفْقُودَة فَالْمَنْع حِينَئِذٍ غَيْر ظَاهِر حَالَة السِّرّ وَلِهَذَا مَالَ مُحَمَّد وَبَعْض الْمَشَايِخ وَغَيْرهمْ إِلَى قِرَاءَة الْفَاتِحَة حَال السِّرّ وَرَجَّحَهُ عَلِيّ الْقَارِي فِي شَرْح مُوَطَّأ مُحَمَّد وَرَأَى أَنَّهُ الْأَحْوَط وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.



