المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن النسائي) - [الحديث رقم: (937)]
(سنن النسائي) - [الحديث رقم: (937)]
أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كُنْتُ لَأَرَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى أَقُولَ أَقَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ
قَوْله ( اِقْرَأْ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَاب ) مُبَالَغَة فِي التَّخْفِيف وَمِثْله لَا يُفِيد الشَّكّ فِي الْقِرَاءَة وَلَا يُقْصَد بِهِ ذَلِكَ وَلَا دَلِيل فِيهِ لِمَنْ يَقُول بِالِاقْتِصَارِ عَلَى الْفَاتِحَة ضَرُورَة أَنَّ حَقِيقَة اللَّفْظ الشَّكّ فِي الْفَاتِحَة أَيْضًا وَهُوَ مَتْرُوك بِالِاتِّفَاقِ وَعِنْد الْحَمْل عَلَى مَا قُلْنَا لَا يَلْزَم الِاقْتِصَار فَالْحَمْل عَلَى الِاقْتِصَار مُشْكِل وَقَدْ ثَبَتَ خِلَافه كَمَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.



