المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1635)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1635)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَأُتِيَ بِشَاةٍ فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ عَمَّارٌ مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَوْله ( يَشُكّ فِيهِ ) أَيْ فِي أَنَّهُ مِنْ رَمَضَان أَوْ مِنْ شَعْبَان بِأَنْ يَتَحَدَّث النَّاس بِرُؤْيَةِ الْهِلَال فِيهِ بِلَا ثَبْت ( بِشَاةٍ ) أَيّ مَصْلِيَّة كَمَا فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ قَوْله ( فَتَنَحَّى بَعْض الْقَوْم ) أَيْ اِحْتَرَزَ عَنْ أَكْله وَقَالَ اِعْتِذَارًا عَنِّي إِنِّي صَائِم كَمَا فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَحَمَلَ الْحَدِيث عُلَمَاؤُنَا عَلَى أَنْ يَصُوم بِنِيَّةِ رَمَضَان شَكًّا أَوْ جَزْمًا وَأَمَّا إِذَا جَزَمَ بِأَنَّهُ نَفْل فَلَا كَرَاهَة وَبَعْضهمْ قَالَ بِالْكَرَاهَةِ مُطْلَقًا وَالْحُكْم بِأَنَّهُ عَصَى تَغْلِيظ عَلَى تَقْدِير الْقَوْل بِالْكَرَاهَةِ.



