المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1641)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1641)]
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ح و حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا صَوْمَ حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ
قَوْله ( إِذَا كَانَ النِّصْف ) أَيْ تَحَقَّقَ النِّصْف أَوْ كَانَ الزَّمَان النِّصْف عَلَى اِحْتِمَال أَنَّ كَانَ تَامَّة أَوْ نَاقِصَة ( فَلَا صَوْم ) قِيلَ هَذَا لِمَنْ يَخَاف عَلَيْهِ أَنْ يُضَعِّف مِنْ إِكْثَار الصِّيَام وَإِلَّا فَلَا نَهْي وَقِيلَ النَّهْي لِمِنْ يُرِيد بِذَلِكَ الْكَثِير فِي عَدَد رَمَضَان وَنَحْوه وَقِيلَ بَلْ الْحَدِيث غَيْر صَحِيح كَمَا رُوِيَ عَنْ الْإِمَام أَحْمَد بْن حَنْبَل أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَرْوِه يَعْنِي هَذَا الْحَدِيث إِلَّا الْعَلَاء وَالْعَلَاء ثِقَة وَاَللَّه أَعْلَم.



