المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1686)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1686)]
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سُحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ لِيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ وَلِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَلَكِنْ هَكَذَا يَعْتَرِضُ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ
قَوْله ( وَلْيَرْجِعْ قَائِمكُمْ ) مِنْ الرُّجُوع فَيَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُول مِثْل قَوْله تَعَالَى { فَإِنْ رَجَعَك اللَّه إِلَى طَائِفَة مِنْهُمْ } وَقَوْله تَعَالَى { فَارْجِعْ الْبَصَر } وَيَجُوز أَنْ يَكُون مِنْ الرُّجُوع فَيَكُون قَائِمكُمْ بِالرَّفْعِ عَلَى الْفَاعِلِيَّة أَوْ مِنْ الْإِرْجَاع لَكِنَّ الْأَوَّل أَشْهُر رِوَايَة وَالْحَاصِل أَنَّ فِيهِمْ مَنْ قَامَ وَمَنْ نَامَ وَيَحْتَاج الْقَائِم إِلَى أَنْ يَرَهُ أَحَد بِقُرْبِ الْفَجْر لِيَرْجِع إِلَى بَعْض حَوَائِجه وَكَذَا النَّائِم يُسْتَفَزّ لِلصَّلَاةِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ بِغَلَسِ فَسُنَّ أَذَان بِلَال قَبْل طُلُوع الْفَجْر لِذَلِكَ وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ مَا كَانَ آذَانًا شَرْعِيًّا لِأَنَّهُ بِوَجْهٍ آخَر وَإِلَّا لَكَانَ مَانِعًا مِنْ السَّحُور قَوْله ( وَلَيْسَ الْفَجْر أَنْ يَقُول ) أَيْ لَيْسَ الْفَجْر الَّذِي عَلَيْهِ مَدَار الصَّوْم ظُهُور النُّور عَلَى هَذَا الْوَجْه فَالْقَوْل بِمَعْنَى ظُهُور النُّور وَاَللَّه أَعْلَم.



