المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1741)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1741)]
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
قَوْله ( فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ ) أَيْ لَيْسَ مِنْ لَوَازِم الْإِجَابَة الْأَكْل وَفِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَغَيْره إِذَا دُعِيَ أَحَدكُمْ إِلَى طَعَام فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلِيُصَلِّ وَفَسَّرَ الصَّلَاة بِالدُّعَاءِ أَيّ فَلْيَدْعُ لِأَهْلِ الطَّعَام بِالْمَغْفِرَةِ وَالْبَرَكَة وَفِي حَدِيث الْكِتَاب دَلَالَة عَلَى جَوَاز إِحْظَار صَوْم النَّفْل بِعُذْرَةِ الدَّعْوَة.



