المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1749)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1749)]
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ
قَوْله ( وَعَلَيْهَا صَوْم ) إِطْلَاقه يَشْمَل الْفَرْض وَالنَّذْر وَخَصَّهُ الْإِمَام أَحْمَد بِالنَّذْرِ بِالرِّوَايَةِ السَّابِقَة وَقَدْ أَخَذَ بَعْض أَهْل الْعِلْم بِإِطْلَاقِهِ مِنْهُمْ طَاوُسٌ وَقَتَادَة وَالْحَسَن وَالزَّهْرِيّ وَأَبُو ثَوْر فِي رِوَايَة دَاوُد وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ الْقَدِيم قَالَ النَّوَوِيّ وَهُوَ الْمُخْتَار وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ لَوْ اِطَّلَعَ الشَّافِعِيّ عَلَى جَمِيع طُرُق الْحَدِيث لَمْ يُخَالِف إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى وَمَنْ لَا يَقُول بِهِ يَدَّعِي النَّسْخ بِأَدِلَّةٍ غَيْر تَامَّة وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول مَعْنَى أَفَأَصُوم عَنْهَا أَفَأَفْدِي عَنْهَا عَلَى تَسْمِيَة الْفِدَاء صَوْمًا لِكَوْنِهِ بَدَلًا عَنْ الصَّوْم وَكُلّ ذَلِكَ غَيْر تَامّ وَاَللَّه أَعْلَم.



