المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1788)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1788)]
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقْرَأَنِي سَالِمٌ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّدَقَاتِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَوَجَدْتُ فِيهِ فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى تِسْعِينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ
قَوْله ( قَالَ أَقْرَأَنِي سَالِم ) ضَمِير قَالَ لِابْنِ شِهَاب فَالظَّاهِر تَقْدِيم هَذَا عَنْ قَوْله عَنْ سَالِم بْن عَبْد اللَّه عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْله ( بِنْت مَخَاض ) بِفَتْحِ الْمِيم وَالْمُعْجَمَة الْمُخَفَّفَة الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا الْحَوْل وَدَخَلَتْ فِي الثَّانِي وَحَمَلَتْ أُمّهَا وَالْمَخَاض الْحَامِل أَيْ دَخَلَ وَقْت حَمْلهَا وَإِنْ لَمْ تَحْمِل قَوْله ( فَابْن لَبُونٍ ) ذَكَر اللَّبُون هُوَ الَّذِي مَضَى عَلَيْهِ حَوْلَانِ وَصَارَتْ أُمّه لَبُونًا بِوَضْعِ الْحَمْل وَتَوْصِيفه بِالذُّكُورَةِ مَعَ كَوْنه مَعْلُومًا مِنْ الِاسْم إِمَّا لِلتَّأْكِيدِ وَزِيَادَة الْبَيَان أَوْ لِتَنْبِيهِ رَبّ الْمَال بَلْ لِزِيَادَةِ الْمَأْخُوذَة إِذَا تَأَمَّلَهُ فَيَعْلَم أَنَّهُ سَقَطَ عَنْهُ مَا كَانَ بِإِزَائِهِ مِنْ فَضْل الْأُنُوثَة فِي الْفَرِيضَة الْوَاجِبَة عَلَيْهِ وَلِيَعْلَم الْمُصَّدِّق أَنَّ سِنّ الذُّكُورَة مَقْبُول مِنْ رَبّ الْمَال فِي النَّوْع وَهَذَا أَمْر نَادِر وَزِيَادَة الْبَيَان فِي الْأَمْر الْغَرِيب النَّادِر لِيَتَمَكَّنَ فِي النَّفْس فَضْل تَمَكُّنٍ مَقْبُول كَذَا ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيُّ قَوْله ( حِقَّة ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الْقَاف هِيَ الَّتِي أَتَتْ عَلَيْهَا ثَلَاث سِنِينَ.



