المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1816)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1816)]
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ
قَوْله ( فَرَضَ ) أَيْ أَوْجَبَ وَالْحَدِيث مِنْ أَخْبَار الْآحَاد فَمُؤَدَّاهُ الظَّنّ فَلِذَلِكَ قَالَ بِوُجُوبِهِ دُون اِفْتِرَاضه مَنْ خَصَّ الْفَرْض بِالْقَطْعِ وَالْوَاجِب بِالظَّنِّ ( عَلَى كُلّ حُرّ وَعَبْد ) كَلِمَة عَلَى بِمَعْنَى عَنْ كَمَا فِي بَعْض الرِّوَايَات إِذْ لَا وُجُوب عَلَى الْعَبْد وَالصَّغِير إِذْ لَا مَال لِلْعَبْدِ وَلَا تَكْلِيف عَلَى الصَّغِير ثُمَّ يَجِب عَلَى الْوَلِيّ عِنْد بَعْض وَالْوَلِيّ نَائِب ( مِنْ الْمُسْلِمِينَ ) اِسْتِدْلَال بِالْمَفْهُومِ فَلَا عِبْرَة بِهِ عِنْد مَنْ لَا يَقُول بِهِ وَلَذَلِكَ يُوجِب فِي الْعَبْد الْكَافِر بِإِطْلَاقِ النُّصُوص.



