المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1831)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1831)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِغَنِيٍّ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ فَقِيرٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ أَوْ غَارِمٍ
قَوْله ( لَا تَحِلّ الصَّدَقَة لِغَنِيٍّ ) أَيْ لَا تَحِلّ لَهُ أَنْ يَتَمَلَّكهَا وَلَيْسَ الْمُرَاد لَا يَحِلّ لَهُ أَنْ يَأْخُذهَا إِذْ الْكَلَام الْآتِي لَيْسَ فِي الْأَخْذ فَقَطْ بَلْ فِي التَّمَلُّك مُطْلَقًا ( أَوْ غَنِيّ اِشْتَرَاهَا ) الْمُرَاد إِنَّمَا حَصَلَتْ لَهُ بِسَبَبٍ آخَر غَيْر التَّصَدُّق كَالشِّرَاءِ وَالْهَدِيَّة فَشَمَلَ الْإِرْث وَبَدَلَ الْكِتَابَة بِأَنْ كَاتَبَ عَبْدًا فَأَخَذَ صَدَقَة وَأَعْطَاهَا لِلسَّيِّدِ فِي بَدَلِ الْكِتَابَة وَالْمَهْر وَغَيْر ذَلِكَ وَأَمَّا قَوْله أَوْ فَقِير فَعَطْفه عَلَى مَا قَبْله بِحَسَبِ الْمَعْنَى كَأَنَّهُ قِيلَ أَوْ غَنِيّ أَهْدَى لَهُ فَقِير مَا تَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَالْأَقْرَب أَنَّهُ بِتَقْدِيرِ مُضَاف أَيْ صَاحِب فَقِير ( أَوْ غَارِم ) أَيْ مَدْيُون لَا يَبْقَى عِنْده بَعْد أَدَاء الدَّيْن قَدْر النِّصَاب وَلَمْ يَذْكُر اِبْن السَّبِيل لِأَنَّهُ لَا يَأْخُذهُ إِلَّا حَال الْحَاجَة فَهُوَ بِالنَّظَرِ إِلَى تَلِك الْحَاجَة فَقِير وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فِي بَلَده ثُمَّ الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْفَقْر لَازِم فِي مَصَارِف الزَّكَاة كُلّهَا وَاَللَّه أَعْلَم.


