المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1842)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1842)]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ
قَوْله ( أَنْ يَسْجُد لِأَحَدٍ ) أَيْ غَيْر اللَّه ( لَأَمَرْت الْمَرْأَة إِلَخْ ) كِنَايَة عَنْ تَعْظِيم حَقّ الزَّوْج لَهُ ( أَنْ تَنْقُل مِنْ جَبَل أَحْمَر إِلَخْ ) هُوَ بِالْجِيمِ وَفَتْح الْبَاء كَمَا فِي بَعْص النُّسَخ أَوْ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْبَاء كَمَا فِي بَعْض الْأُصُول وَالْحَبْل هُوَ الرَّمْل الْمُسْتَطِيل أَيْ لَوْ أَمَرَهَا أَنْ تَنْقُل الْأَحْجَار مِنْ جَبَل إِلَى جَبَل أَوْ الرَّمْل مِنْ حَبْل إِلَى حَبْل فَإِذَا كَانَ اللَّائِق بِحَالِهِنَّ أَنْ تُطِيع فِي مِثْل هَذَا مَعَ أَنَّهُ تَعَب شَدِيد بِلَا فَائِدَة فَكَيْف بِأَمْرٍ آخَر وَذَكَرَ الْأَلْوَان لِلْمُبَالَغَةِ فِي الْبُعْد إِذْ لَا يُوجَد أَمْثَال هَذِهِ الْجِبَال مُتَقَارِبَة قَوْله ( لَكَانَ نَوْلهَا ) بِفَتْحِ النُّون وَسُكُون الْوَاو أَيْ حَقّهَا وَاَلَّذِي يَنْبَغِي لَهَا وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده عَلِيّ بْن زَيْد وَهُوَ ضَعِيف لَكِنْ لِلْحَدِيثِ طَرِيق آخَر وَلَهُ شَاهِدَانِ مِنْ حَدِيث طَلْق بْن عَلِيّ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَمِنْ حَدِيث أُمّ سَلَمَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ.



