المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1847)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1847)]
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ
قَوْله ( بَعْد تَقْوَى اللَّه ) فِيهِ أَنَّ التَّقْوَى هُوَ الْمَقْصُود لِلْمُؤْمِنِ وَلَا مِثْل لَهُ أَصْلًا ( إِنْ أَمَرَهَا ) بَيَان صَلَاحهَا إِنْ أُرِيد صَلَاح الزَّوْجَة وَمَا يَحْصُل بِهِ أُمُور الْمَعِيشَة أَوْ صِفَة لِلزَّوْجَةِ لِبَيَانِ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُور مَطْلُوبَة فِي الزَّوْجَة وَإِنْ كَانَ بَعْضهَا غَيْر مَرْعِيَّة فِي الصَّلَاح ( سَرَّتْهُ ) أَيْ لِحُسْنِهَا ظَاهِرًا أَوْ لِحُسْنِ أَخْلَاقهَا بَاطِنًا أَوْ لِدَوَامِ اِشْتِغَالهَا بِطَاعَةِ اللَّه تَعَالَى وَالتَّقْوَى ( أَبَرَّتْهُ ) بِفِعْلِ الْمُقْسَم عَلَيْهِ قَوْله ( فِي نَفْسهَا ) بِحِفْظِهَا مِنْ تَمْكِين أَحَد مِنْهَا وَفِي الزَّوَائِد قِي إِسْنَاده عَلِيّ بْن زَيْد بْن جَدْعَان ضَعِيف وَعُثْمَان بْن أَبِي عَاتِكَة مُخْتَلَف فِيهِ وَالْحَدِيث رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَسَكَتَ عَلَيْهِ وَلَهُ شَاهِد مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه اِبْن عُمَر وَاَللَّه أَعْلَم.


