المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1873)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1873)]
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ أُخْتِي وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ
قَوْله ( عَنْ الشِّغَار ) بِكَسْرِ الشِّين وَبِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَتَيْنِ قَوْله ( وَلَيْسَ بَيْنهمَا صَدَاق ) بَلْ يَجْعَل كُلّ مِنْهُمَا بِنْته أَوْ أُخْته صَدَاق زَوْجَته وَالنَّهْي عَنْهُ مَحْمُول عَلَى عَدَم الْمَشْرُوعِيَّة بِالِاتِّفَاقِ لِمَا جَاءَ لَا شِغَار فِي الْإِسْلَام رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ وَقَالَ حَدِيث حَسَن صَحِيح وَرَوَاهُ الْمُصَنِّف مِنْ حَدِيث أَنَس نَعَمْ عِنْد الْجُمْهُور لَا يَنْعَقِد أَصْلًا وَعِنْدنَا لَا يَبْقَى شِغَارًا بَلْ يَلْزَم فِيهِ مَهْر الْمِثْل وَبِهِ يَخْرُج عَنْ كَوْنه شِغَارًا لِأَنَّهُ مَأْخُوذ فِيهِ عَدَم الصَّدَاق وَالظَّاهِر أَنَّ عَدَم مَشْرُوعِيَّة الشِّغَار يُفِيد بُطْلَانه وَأَنَّهُ لَا يَنْعَقِد لَا أَنَّهُ اِنْعَقَدَ نِكَاحًا آخَر فَقَوْل الْجُمْهُور أَقْرَب.



