المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1908)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1908)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَصَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ خَادِمًا أَوْ دَابَّةً فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ
قَوْله ( إِذَا أَفَادَ ) الظَّاهِر أَنَّ الْمَحَلّ أَنْ يُقَال إِذَا اِسْتَفَادَ فَلَعَلَّهُ وَضَعَ أَفَادَ مَوْضِع اِسْتَفَادَ مَجَازًا قَوْله ( أَوْ خَادِمًا ) يُطْلَق عَلَى الذَّكَر وَالْأُنْثَى وَالْحَمْل هَا هُنَا عَلَى الْأُنْثَى أَقْرَب بِقَرِينَةِ جُبِلَتْ عَلَى تَقْدِير بِنَائِهِ لِلْمَفْعُولِ فَكَأَنَّهُ تَرَكَ حَال الْعَبْد مُقَايَسَة ( وَخَيْر مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول لِلْمُؤَنَّثِ أَيْ خَيْر صِفَات وَأَخْلَاق خُلِقَتْ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى بِنَاء الْفَاعِل لِلْمُخَاطِبِ أَيْ خَيْر مَا خَلَقْتهَا عَلَيْهِ.



