المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1953)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (1953)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ حَرَّمَهَا وَاللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وَهُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنِي بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَحَلَّهَا بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا
قَوْله ( ثَلَاثًا ) أَيْ ثَلَاث مَرَّات أَوْ ثَلَاث لَيَالٍ ( إِلَّا رَجَمْته بِالْحِجَارَةِ ) أَيْ إِذَا دَخَلَ بِهَا بِذَلِكَ الْعَقْد لِكَوْنِهِ زَنَى ( بِأَرْبَعَةٍ ) كَأَنَّهُ قَاسَ رَفْع الْحَدِيث عَلَى ثُبُوته وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده أَبُو بَكْر بْن حَفْص اِسْمه إِسْمَاعِيل الْأَبَّائِي ذَكَرَهُ اِبْن حِبَّانَ فِي الثِّقَات وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم عَنْ أَبِيهِ كَتَبَ عَنْهُ وَعَنْ أَبِيهِ وَكَانَ أَبُوهُ يَكْذِب قُلْت لَا بَأْس بِهِ قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم وَثَّقَهُ أَحْمَد وَابْن مَعِين وَالْعِجْلِيّ وَابْن نُمَيْر وَغَيْرهمْ وَأَخْرَجَ لَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.



