المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2)]
 حَدَّثَنَا  مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ  قَالَ أَنْبَأَنَا  جَرِيرٌ  عَنْ  الْأَعْمَشِ  عَنْ  أَبِي صَالِحٍ  عَنْ  أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَخُذُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْتَهُوا 
 قَوْله ( ذَرُونِي )  أَيْ اُتْرُكُونِي مِنْ السُّؤَال عَنْ الْقُيُود فِي الْمُطْلَقَات  قَوْله ( مَا تَرَكْتُكُمْ )  مَا مَصْدَرِيَّة ظَرْفِيَّة أَيْ مُدَّة مَا تَرَكْتُكُمْ عَنْ التَّكْلِيف بِالْقُيُودِ فِيهَا وَلَيْسَ الْمُرَاد لَا تَطْلُبُوا مِنِّي الْعِلْم مَا دَامَ إِلَّا أَنْ أُبَيِّن لَكُمْ بِنَفْسِي وَيَدُلّ عَلَى مَا ذَكَرنَا وُرُودُهُ لِمَنْ قَالَ هَلْ الْحَجّ كُلّ عَام فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ إِلَى آخِره يُرِيد أَنَّ الْأَمْر الْمُطْلَق لَا يَقْتَضِي دَوَام الْفِعْل وَإِنَّمَا يَقْتَضِي حُسْن الْمَأْمُور بِهِ وَأَنَّهُ طَاعَة مَطْلُوبَة فَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِي كُلُّ إِنْسَان مِنْهُ قَدْر طَاقَته وَأَمَّا النَّهْي فَيَقْتَضِي دَوَام التَّرْك. 




 
  
  
  
 