المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2001)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2001)]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيَالِ فَإِذَا فَارِسُ وَالرُّومُ يُغِيلُونَ فَلَا يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَسُئِلَ عَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ هُوَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ
قَوْله ( عَنْ جُدَامَة ) قِيلَ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَة قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَنْ قَالَ بِالْمُعْجَمَةِ فَقَدْ صَحَّفَ قَوْله ( قَدْ أَرَدْت أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغَيْل ) هُوَ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَة أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ وَفِي كَثِيرٍ مِنْ الْأُصُول عَنْ الْغِيَال وَأَرَادَ النَّهْي عَنْ ذَلِكَ لِمَا اُشْتُهِرَ عِنْد الْعَرَب أَنَّهُ يَضُرُّ بِالْوَلَدِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ حِين تَحَقَّقَ عِنْده عَدَمُ الضَّرَرِ فِي بَعْض النَّاس كَفَارِسٍ وَالرُّوم وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ فَوَّضَ إِلَيْهِ فِي بَعْض الْأُمُور ضَوَابِط فَكَانَ يَنْظُرُ فِي الْجُزْئِيَّات وَانْدِرَاجهَا فِي الضَّوَابِط قَوْله ( هُوَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ ) قِيلَ جَعَلَ الْعَزْل عَنْ الْمَرْأَة بِمَنْزِلَةِ الْوَأْد إِلَّا أَنَّهُ خَفِيّ لِأَنَّ مَنْ يَعْزِل عَنْ اِمْرَأَته إِنَّمَا يَعْزِل هَرَبًا مِنْ الْوَلَد.



