المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2004)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2004)]
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنْ الْحُورِ الْعِينِ لَا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ أَوْشَكَ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا
قَوْله ( لَا تُؤْذِيه ) مَجْزُوم بِحَذْفِ النُّون ( دَخِيل ) هُوَ الضَّيْف وَالنَّزِيل وَفِيهِ أَنَّ الْآخِرَة هِيَ الدَّار الصَّافِيَة عَنْ الْكَدِر حَتَّى أَنَّ أَهْل الْمَرْء فِي تَلِك الدَّار لَا يُرِيدُونَ التَّعَب عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا قَالَ تَعَالَى ( وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ) وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.



