المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2037)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2037)]
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ ح و حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ جَمِيعًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا تَمْلِكُ
قَوْله ( لَا طَلَاق فِيمَا لَا تَمْلِك ) مَنْ يَقُول بِصِحَّةِ التَّعْلِيق قَبْل النِّكَاح يُجِيبُ عَنْ الْحَدِيث لِأَنَّا نَقُول بِمُوجِبِ هَذَا الْحَدِيث لِأَنَّ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ اِنْتِفَاء وُقُوع الطَّلَاق قَبْل النِّكَاح وَلَا نِزَاع فِيهِ وَإِنَّمَا النِّزَاع فِي اِلْتِزَامه قَبْل النِّكَاح وَقَالُوا التَّعْلِيق لَا يُسَمَّى تَطْلِيقًا وَلَا يُوصَف الرَّجُل بِهِ بِأَنَّهُ طَلَّقَ.



