المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2049)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2049)]
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَقْسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى نِسَائِهِ شَهْرًا فَمَكَثَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا حَتَّى إِذَا كَانَ مِسَاءَ ثَلَاثِينَ دَخَلَ عَلَيَّ فَقُلْتُ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا فَقَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا يُرْسِلُ أَصَابِعَهُ فِيهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَأَرْسَلَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَمْسَكَ إِصْبَعًا وَاحِدًا فِي الثَّالِثَةِ
قَوْله ( أَقْسَمَ إِلَخْ ) الْإِيلَاءُ هُوَ الْقَسَمُ فَلِذَلِكَ ذُكِرَ الْحَدِيثُ فِي هَذَا الْبَاب لَكِنَّ الْإِيلَاء الْمَشْهُور بَيْن الْفُقَهَاء مَا كَانَ عَلَى أَرْبَعَة أَشْهُر وَأَزْيَدَ وَهَذَا كَانَ شَهْرًا فَهُوَ إِيلَاء لُغَةً قَوْله ( فَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّه الشَّهْر إِلَخْ ) يُرِيد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ذَلِكَ الشَّهْر تِسْع وَعُشْرُونَ وَفِي الزَّوَائِد إِسْنَاده حَسَن لِأَنَّ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي الرِّجَال مُخْتَلَف فِيهِ.


