المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (205)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (205)]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ أَوْزَارُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا
قَوْله ( مَنْ أَحْيَا سُنَّة إِلَخْ ) قِيلَ الْمُرَاد بِالسُّنَّةِ هُنَا مَا وَضَعَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَحْكَام وَهِيَ قَدْ تَكُون فَرْضًا كَزَكَاةِ الْفِطْر وَغَيْر فَرْض كَصَلَاةِ الْعِيد وَصَلَاة الْجَمَاعَة وَقِرَاءَة الْقُرْآن مِنْ غَيْر الصَّلَاة وَتَحْصِيل الْعِلْم وَنَحْو ذَلِكَ وَإِحْيَاؤُهَا أَنْ يَعْمَل بِهَا وَيُحَرِّض النَّاس وَيَحُثّهُمْ عَلَى إِقَامَتهَا قَوْله ( مِنْ سُنَّتِي ) قِيلَ النَّظَر يَقْتَضِي مِنْ سُنَن بِصِيغَةِ الْجَمْع لَكِنَّ الرِّوَايَة بِصِيغَةِ الْإِفْرَاد فَيُحْمَل الْمُفْرَد عَلَى الْجِنْس الشَّائِع فِي أَفْرَاده قَوْله ( وَمَنْ اِبْتَدَعَ بِدْعَة ) وَهِيَ مَا لَا يُوَافِق أُصُول الشَّرْع كَمَا سَبَقَ التَّنْبِيه عَلَى ذَلِكَ فَعُمِلَ بِهَا عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول وَلَمْ يَقُلْ فَعَمِلَ بِهَا النَّاس كَمَا قَالَ فِي السُّنَّة إِشَارَة إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَأْن النَّاس الْعَمَل بِالْبِدَعِ وَإِنَّمَا مِنْ شَأْنهمْ الْعَمَل بِالسُّنَنِ فَالْعَامِل بِالْبِدْعَةِ لَا يُعَدّ مِنْ النَّاس وَيَحْتَمِل عَلَى بُعْد أَنْ يَكُون عَمِلَ عَلَى بِنَاء الْفَاعِل وَفِيهِ ضَمِير النَّاس وَإِفْرَاده لِإِفْرَادِ النَّاس لَفْظًا.



