المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2101)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2101)]
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ فِيمَا لَا يَصْلُحُ فَبِرُّهُ أَنْ لَا يُتِمَّ عَلَى ذَلِكَ
قَوْله ( فَبِرُّهُ أَنْ لَا يُتِمَّ عَلَى ذَلِكَ ) ظَاهِره أَنَّهُ الْبِرُّ شَرْعًا فَلَا حَاجَة مَعَهُ إِلَى كَفَّارَةٍ أُخْرَى كَمَا فِي صُورَة الْبِرّ لَكِنَّ الْأَحَادِيث الْمَشْهُورَة تَدُلُّ عَلَى وُجُوب الْكَفَّارَة فَالْحَدِيث إِنْ صَحَّ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْبِرِّ فِي كَوْنِهِ مَطْلُوبًا شَرْعًا فَإِنَّ الْمَطْلُوبَ فِي الْحَلِفِ هُوَ الْبِرُّ إِلَّا فِي مِثْل هَذَا الْحَلِف فَإِنَّ الْمَطْلُوب فِيهِ الْحِنْثُ فَصَارَ الْحِنْث فِيهِ كَالْبِرِّ فَمِنْ هَذِهِ الْجِهَة قِيلَ إِنَّهُ الْبِرّ وَهَذَا لَا يُنَافِي وُجُوب الْكَفَّارَة وَهَذَا هُوَ الْمُرَاد فِي الْحَدِيث الْآتِي إِنْ صَحَّ أَنْ يُرَاد بِالْكَفَّارَةِ الْبِرُّ فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده حَارِثَةُ بْن أَبِي الرِّجَال مُتَّفَق عَلَى تَضْعِيفه ا ه.



