المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (213)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (213)]
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَاقْرَءُوهُ وَارْقُدُوا فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ وَمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا يَفُوحُ رِيحُهُ كُلَّ مَكَانٍ وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ أُوكِيَ عَلَى مِسْكٍ
قَوْله ( وَاقْرَءُوهُ ) أَيْ دَاوِمُوا عَلَى قِرَاءَته مَعَ الْعَمَل بِهِ وَارْقُدُوا أَيْ ذَلِكَ ذَكَرَهُ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّ قَارِئ الْقُرْآن لَا يُمْنَع عَنْ النَّوْم وَلَا يُعَاقَب عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَعَ أَدَاء حَقّ الْقُرْآن وَإِنَّمَا يُعَاقَب عَلَيْهِ إِذَا لَزِمَ عَلَيْهِ عَدَم أَدَاء حَقّ الْقُرْآن قَوْله ( فَقَامَ بِهِ ) تَشَمَّرَ لِأَدَاءِ حَقّه قِرَاءَة وَعَمَلًا كَمِثْلِ جِرَاب بِكَسْرِ الْجِيم وِعَاء مَعْرُوف وَفِي الصِّحَاح وَالْعَامَّة تَفْتَحهَا وَفِي الْقَامُوس وَلَا يُفْتَح أَوْ هِيَ لُغَيَّة وَفِي الْقِسْط مِنْ بَاب اللُّطْف قَوْل مَنْ قَالَ لَا تَكْسِر الْقَصْعَة وَلَا تَفْتَح الْجِرَاب قَوْله ( مَحْشُوًّا ) بِتَشْدِيدِ الْوَاو كَمَدْعُوًّا أَيْ مَمْلُوءًا فَرَقَدَ أَيْ غَفَلَ وَنَامَ ( أُوكِيَ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ أَوَكَيْت السِّقَاء إِذَا رَبَطْت فَمه بِالْوِكَاءِ وَالْوِكَاء بِالْكَسْرِ خَيْط تُشَدّ بِهِ الْأَوْعِيَة وَالْمَعْنَى أَنَّهُ مَلَأَهُ مِسْكًا وَرَبَطَ فَمه عَلَى الْمِسْك أَيْ لِأَجْلِهِ.



