المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2253)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2253)]
حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحِمَّانِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ أَوْ سِمَاكٌ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا سِمَاكًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ فَكُنْتُ آخُذُ الذَّهَبَ مِنْ الْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ مِنْ الذَّهَبِ وَالدَّنَانِيرَ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّرَاهِمَ مِنْ الدَّنَانِيرِ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا أَخَذْتَ أَحَدَهُمَا وَأَعْطَيْتَ الْآخَرَ فَلَا تُفَارِقْ صَاحِبَكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَقَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ
قَوْله ( فَلَا تُفَارِقْ صَاحِبك ) أَيْ يَجُوزُ أَخْذُ الدَّرَاهِم بِالدَّنَانِيرِ وَبِالْعَكْسِ بِشَرْطِ التَّقَابُض فِي الْمَجْلِس لَا يَبْقَى بَيْنهمَا شَيْء غَيْر مُفِيد قِيلَ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَوْ اِسْتَبْدَلَ عَنْ الدَّيْن شَيْئًا مُؤَجَّلًا لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ بَيْع الْكَالِئ بِالْكَالِئِ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهُ قُلْت وَعَلَى هَذَا لَوْ اِسْتَبْدَلَ بَعْضَ الدَّيْن وَأَبْقَى بَعْضه عَلَى حَاله ثُمَّ اِسْتَبْدَلَ عِنْد قَبْض الْبَدَل فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ جَائِزًا أَيْضًا.



