المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2299)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2299)]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْمَقْبُريِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ
قَوْله ( فَقَدْ ذَبَحَ بِغَيْرِ سِكِّين ) أُرِيدَ بِهِ أَنَّهُ ذَبَحَ بِغَيْرِ آلَة الذَّبْح لِأَنَّ الذَّبْح بِالسِّكِّينِ أَرْيَحُ لِلذَّبِيحَةِ بِخِلَافِهِ بِغَيْرِهَا أَوْ الْمُرَاد ذَبْح لَا ذَبْحًا يَقْتُلُهُ بَلْ ذَبْحًا يَبْقَى فِيهِ لَا حَيًّا وَلَا مَيِّتًا لِأَنَّهُ لَيْسَ ذَبْحًا بِسِكِّينٍ حَتَّى يَمُوتَ وَلَا هُوَ سَالِم عَنْ الذَّبْح حَتَّى يَكُونَ حَيًّا وَقِيلَ أَرَادَ الذَّبْح الْغَيْر الْمُتَعَارَف الَّذِي هُوَ عِبَارَة عَنْ هَلَاك دِينه دُون هَلَاك بَدَنه وَذَلِكَ أَنَّهُ اِبْتَلَى بِالْغِنَاءِ الدَّائِم وَالدَّاء الْمُعْضِل الَّذِي يُعْقِبُ النَّدَامَة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَالْجُمْهُور حَمَلُوهُ عَلَى ذَمّ التَّوَلِّي لِلْقَضَاءِ وَالتَّرْغِيب عَنْهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْخَطَر وَحَمَلَهُ اِبْن الْقَاصّ عَلَى التَّرْغِيب فِيهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُجَاهَدَة وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَعْنَى ذَبَحَ أَنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُمِيتَ دَوَاعِيه الْخَبِيثَة وَشَهَوَاته الرَّدِيئَة وَعَلَى هَذَا فَالْخَبَر بِمَنْزِلَةِ الْأَمْر وَالْحَدِيث إِرْشَاد لَهُ إِلَى مَا يَلِيقُ بِحَالِهِ لَا يَلِيقُ بِمَدْحٍ وَلَا ذَمٍّ.



