المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2326)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2326)]
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ فَلَمَّا حَدَّثَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ طَأْطَئُوا رُءُوسَهُمْ فَلَمَّا رَآهُمْ قَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ
قَوْله ( خَشَبَته ) بِالْإِضَافَةِ إِلَى الضَّمِير أَوْ بِتَاءِ الْوَحْدَة رِوَايَتَانِ وَبَيْنهمَا فَرْق لِأَنَّ الْوَاحِدَة يَخِفُّ عَلَى الْجَارَانِ يَسْمَحُ بِهَا بِخِلَافِ الْخَشَب الْكَثِير قِيلَ الْمُرَاد بِالْوَاحِدَةِ الْجِنْس فَيَتَّحِدُ مَعْنَى الرِّوَايَتَيْنِ ( فَلَا يَمْنَعْهُ ) بِالْجَزْمِ أَوْ الرَّفْع الْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى النَّدْب وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد وَأَهْل الْحَدِيث أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى الْوُجُوب ( مُعْرِضِينَ ) أَيْ بِمَا ذَكَرْت لَكُمْ ( لَأَرْمِيَنَّ بِهَا ) أَيْ بِهَذِهِ الْمَقَالَة ( بَيْن أَكْتَافكُمْ ) بِالتَّاءِ جَمْعُ كَتِف أَوْ بِالنُّونِ جَمْع كَنَف بِمَعْنَى الْجَانِب أَيْ لَأُشِيعَنَّ هَذِهِ الْمَقَالَة فِيكُمْ فَلَا يُمْكِنُ لَكُمْ أَنْ تَغْفُلُوا عَنْهَا وَالضَّمِير لِلْخَشَبَةِ وَالْمَعْنَى إِنْ رَضِيتُمْ بِهَذَا الْحُكْم وَإِلَّا لَأَجْعَلَنَّ الْخَشَبَة بَيْن رِقَابكُمْ كَارِهِينَ وَالْمُرَاد الْمُبَالَغَة فِي إِجْرَاء الْحُكْم فِيهِمْ وَإِنْ ثَقُلَ عَلَيْهِمْ قِيلَ قَالَهُ حِين كَانَ أَمِيرًا عَلَى الْمَدِينَة



