المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2355)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2355)]
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ الْعُكْلِيُّ أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُ الشُّهُودِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا
قَوْله ( مَنْ أَدَّى شَهَادَته قَبْل أَنْ يُسْأَلَهَا ) قِيلَ هَذَا مَحْمُول عَلَى أَنْ يَكُونَ عِنْد شَهَادَة إِنْسَان لَا عِلْم لَهُ بِهَا فَيُخْبِرَهُ بِأَنَّهُ شَاهِد لَهُ أَوْ عَلَى شَاهِد الْحِسْبَة فِي غَيْر حُقُوق الْآدِمِينَ كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْق وَالْوَقْف وَالْوَصَايَا الْعَامَّة وَالْحُدُود وَنَحْو ذَلِكَ فَمَنْ عَلِمَ شَيْئًا مِنْ هَذَا النَّوْع وَجَبَ عَلَيْهِ رَفْعه إِلَى الْقَاضِي وَإِعْلَامه بِهِ أَوْ مَحْمُول عَلَى الْمُبَالَغَة فِي أَدَاء الشَّهَادَة بَعْد طَلَبهَا كَمَا يُقَالُ الْجَوَاد يُعْطِي قَبْل السُّؤَال أَيْ يُعْطِي سَرِيعًا عَقِب السُّؤَال حَتَّى كَأَنَّهُ مُهَيَّأٌ لِلْإِعْطَاءِ وَاَللَّه أَعْلَم



