المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (236)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (236)]
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ
قَوْله ( مَنْ عَلَّمَ ) مِنْ التَّعْلِيم وَيَحْتَمِل أَنَّهُ مِنْ الْعِلْم وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ فَمَعْنَى فَلَهُ أَجْر مَنْ عَمِلَ بِهِ أَيْ بِذَلِكَ الْعِلْم أَيْ مِثْل أَجْره بِشَرْطِ الْوُصُول إِلَيْهِ مِنْ طَرِيقه إِذْ لَوْ كَانَ عَالِم الْعِلْم مُعَلِّمًا لَهُ لَكَانَ الْعَامِل وَصَلَ إِلَيْهِ مِنْ غَيْره فَلَيْسَ لَهُ ثَوَاب عِلْمه قَوْله ( لَا يَنْقُص ) عَلَى بِنَاء الْفَاعِل أَيْ ثُبُوت مِثْل أَجْر الْعَامِل لِلْمُعَلِّمِ لَا يَنْقُص وَعَلَى بِنَائِهِ لِلْمَفْعُولِ وَالْمَتْن ثَابِت مَعْنَى وَإِنْ تَكَلَّمَ فِي الزَّوَائِد عَلَى إِسْنَاده فَقَالَ فِيهِ سَهْل بْن مَعَاذ ضَعَّفَهُ بْن مَعِين وَوَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ وَذَكَرَهُ اِبْن حِبَّان فِي الثِّقَات وَالضُّعَفَاء وَيَحْيَى بْن أَيُّوب قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يُدْرِك سَهْل بْن مُعَاذ فَفِيهِ اِنْقِطَاعٌ.



