المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2395)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2395)]
حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ
قَوْله ( مَطْل الْغَنِيّ ظُلْمٌ ) أَرَادَ بِالْغَنِيِّ الْقَادِر عَلَى الْأَدَاء وَلَوْ كَانَ فَقِيرًا وَمَطْله مَنَعَهُ أَدَاءَهُ وَتَأْخِيره وَالْحَصْر الْمَفْهُوم مِنْ الْكَلَام إِضَافِيٌّ أَيْ لَا مَطْل غَيْره وَلَيْسَ الْمُرَاد أَنَّهُ لَيْسَ الظُّلْم إِلَّا عَلَى هَذَا قَالَ الْقَاضِي الْمَطْل مَنْع قَضَاء مَا اُسْتُحِقَّ أَدَاؤُهُ زَادَ الْقُرْطُبِيّ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ ذَلِكَ وَطَلَب صَاحِب الْحَقّ حَقّه قُلْت التَّمَكُّن مِنْ ذَلِكَ مُعْتَبَر فِي الْغِنَى فَلَا حَاجَة إِلَى زِيَادَة وَالْإِضَافَة إِلَى الْفَاعِل لَا غَيْرُ وَإِنْ جُوِّزَ فِي قَوْله مَطْل الْغَنِيّ ظُلْم أَنْ تَكُونَ الْإِضَافَة إِلَى الْمَفْعُول أَيْضًا عَلَى مَعْنَى أَنْ يَمْنَعَ عَنْ إِيصَال الْحَقّ إِلَيْهِ ظُلْم فَكَيْف مَنَعَ الْفَقِير عَنْ إِيصَال الْحَقّ إِلَيْهِ وَالْغَنِيّ يَجِبُ عَلَيْهِ وَفَاءُ الدَّيْنِ وَإِنْ كَانَ صَاحِبه غَنِيًّا فَالْفَقِير بِالْأَوْلَى لَكِنْ الْمَعْنَى هَاهُنَا عَلَى الْقَصْر بِشَهَادَةِ تَعْرِيف الطَّرَفَيْنِ أَيْ الظُّلْم مَنَعَ الْغَنِيّ دُون الْفَقِير فَلَا يَصِحُّ عَلَى تَقْدِير الْإِضَافَة إِلَى الْمَفْعُول فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْله ( وَإِذَا أُحِلْت ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول مِنْ الْإِحَالَة وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده اِنْقِطَاع بَيْن يُونُس بْن عُبَيْد وَبَيْن نَافِع قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل لَمْ يَسْمَعْ مِنْ نَافِع شَيْئًا وَإِنَّمَا سَمِعَ مِنْ اِبْن نَافِع عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ اِبْن مَعِين وَأَبُو حَاتِم لَمْ يَسْمَعْ مِنْ نَافِع شَيْئًا قُلْت وَهُشَيْم بْن بِشْر مُدَلِّس وَقَدْ عَنْعَنَهُ ا ه كَلَام صَاحِب الزَّوَائِد وَاَللَّه أَعْلَم


