المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2425)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2425)]
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ عَلَيْهِ فَأَبَى عَلَيْهِ فَكَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخْلَ فَمَشَى فِيهَا ثُمَّ قَالَ لِجَابِرٍ جُدَّ لَهُ فَأَوْفِهِ الَّذِي لَهُ فَجَدَّ لَهُ بَعْدَ مَا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثِينَ وَسْقًا وَفَضَلَ لَهُ اثْنَا عَشَرَ وَسْقًا فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِي كَانَ فَوَجَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَائِبًا فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ وَأَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ الَّذِي فَضَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرْ بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَهَبَ جَابِرٌ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ عَلِمْتُ حِينَ مَشَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُبَارِكَنَّ اللَّهُ فِيهَا
قَوْله ( ثَلَاثِينَ وَسْقًا ) بِفَتْحٍ فَسُكُون أَوْ بِكَسْرٍ فَسُكُون وَفِي الْمَجْمَع فَتْح الْوَاو أَشْهَرُ مِنْ الْكَسْر سِتُّونَ صَاعًا وَقَالَ الْجِيلِيّ الْوَسْق حِمْل الْبَعِير قَوْله ( فَاسْتَنْظَرَهُ ) أَيْ طَلَبَ مِنْهُ التَّأْخِير ( أَنْ يُنْظِرَهُ ) مِنْ الْإِنْظَار أَيْ يُؤَخِّرَهُ ( لِيَأْخُذَ ثَمَر نَخْله بِاَلَّذِي لَهُ عَلَيْهِ ) أَيْ لِيَأْخُذ كُلّ الثَّمَر فِي مُقَابَلَة الدَّيْن مُصَالَحَة وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ جَهَالَة بَدَل الصُّلْح لَا يَضُرُّ وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْمُسَاوَاة فِي الصُّلْح فِي الْأَمْوَال الرِّبَوِيَّة قَوْله ( جُذَّ لَهُ ) بِالْجِيمِ الْمَضْمُومَة وَالذَّال الْمُشَدَّدَة أَيْ اِقْطَعْ لَهُ الثَّمَر ( أَخْبَرَ بِذَلِكَ عُمَر بْن الْخَطَّاب ) فَإِنَّهُ كَثِير الِاهْتِمَام بِأَمْرِ جَابِر فَأَرَادَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَفْرَحَ بِذَلِكَ وَاَللَّه أَعْلَم



