المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2442)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2442)]
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ فُضُولُ أَرْضِينَ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ
قَوْله ( فُضُول أَرَضِينَ ) بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ أَرَاضِي فَاضِلَة عَنْ حَاجَتهمْ ( فَلْيَزْرَعْهَا ) بِفَتْحِ الْيَاء أَيْ لِيَزْرَعَهَا لِنَفْسِهِ ( أَوْ لِيُزْرِعْهَا ) بِضَمِّ الْيَاء أَيْ لِيُمَكِّنَّ أَخَاهُ مِنْ الزَّرْع وَيُعْطِيهَا لَهُ بِلَا بَدَل وَاَللَّه أَعْلَم



