المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2469)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2469)]
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ
قَوْله ( لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأ ) الْكَلَأ هُوَ الْعُشْب رَطْبه وَيَابِسه كَذَا فِي الْقَامُوس يُرِيدُ أَنَّهُ بِفَتْحَتَيْنِ بِلَا مَدّ وَهُوَ عَامّ يَشْمَلُ الرَّطْب وَالْيَابِس بِخِلَافِ الْحَشِيش فَإِنَّهُ الْيَابِس وَالْعُشْب فَإِنَّهُ الرَّطْب مِنْ النَّبَات وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مَوَات فَيَمْلِكُهَا بِالْإِحْيَاءِ وَبِقُرْبِ الْبِئْر مَوَاتٌ فِيهِ كَلَأ وَلَا يُمْكِنُ لِلنَّاسِ أَنْ يَرْعَوْهُ إِلَّا بِأَنْ يَبْذُلَ لَهُمْ مَاءَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ مَاشِيَة غَيْره أَنْ تَرِدَ مَاءَهُ الَّذِي زَادَ عَلَى حَاجَة مَاشِيَته لِيَمْنَعَ فَضْلَ الْكَلَأ قِيلَ وَمَفْهُوم الْحَدِيث يَقْتَضِي أَنْ لَا يَحْرُمَ إِذَا لَمْ يَمْنَعْ بِهِ الْكَلَأ فَلَا يَجِبُ بَذْلُهُ لِلزَّرْعِ وَيَجِبُ لِلْمَاشِيَةِ



