المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2491)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2491)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ
قَوْله ( الشُّفْعَة كَحَلِّ الْعِقَال ) قَالَ السُّبْكِيّ فِي شَرْح الْمِنْهَاج الْمَشْهُور أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهَا تَفُوتُ إِنْ لَمْ يُبْتَدَرْ إِلَيْهَا كَالْبَعِيرِ الشُّرُود يُحَلُّ عِقَالُهُ وَقِيلَ مَعْنَاهُ حَلّ الْبَيْع عَنْ الشَّقِيص أَيْ الشَّرِيك وَإِيجَابه لِغَيْرِهِ كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن الْبَيْلَمَانِيّ قَالَ فِيهِ اِبْن عَدِيّ كُلّ مَا يَرْوِيهِ الْبَيْلَمَانِيّ فَالْبَلَاءُ فِيهِ مِنْهُ وَإِذَا رَوَى عَنْ مُحَمَّد بْن الْحَارِث فَهُمَا ضَعِيفَانِ وَقَالَ حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ نُسْخَة كُلّهَا مَوْضُوعَة لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاج بِهِ وَلَا أَذْكُرُهُ إِلَّا عَلَى وَجْه التَّعَجُّب



