المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2492)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2492)]
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ وَلَا لِصَغِيرٍ وَلَا لِغَائِبٍ
قَوْله ( إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ ) أَيْ إِذَا اِشْتَرَى أَحَد الشُّرَكَاء الثَّلَاثَة نَصِيب وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْآخَر أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ وَفِي الزَّوَائِد فِي إِسْنَاده الْبَيْلَمَانِيّ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام فِيهِ فِي الْإِسْنَاد قَبْله وَاَللَّه أَعْلَم
يرجى ملاحظة أن بعض المحتويات تتم ترجمتها بشكل شبه تلقائي!



