المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2499)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2499)]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي قُرَيْبَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أُمَّهَا كَرِيمَةَ بِنْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو أَخْبَرَتْهَا عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى الْبَقِيعِ وَهُوَ الْمَقْبَرَةُ لِحَاجَتِهِ وَكَانَ النَّاسُ لَا يَذْهَبُ أَحَدُهُمْ فِي حَاجَتِهِ إِلَّا فِي الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَإِنَّمَا يَبْعَرُ كَمَا تَبْعَرُ الْإِبِلُ ثُمَّ دَخَلَ خَرِبَةً فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ لِحَاجَتِهِ إِذْ رَأَى جُرَذًا أَخْرَجَ مِنْ جُحْرٍ دِينَارًا ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ آخَرَ حَتَّى أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا ثُمَّ أَخْرَجَ طَرَفَ خِرْقَةٍ حَمْرَاءَ قَالَ الْمِقْدَادُ فَسَلَلْتُ الْخِرْقَةَ فَوَجَدْتُ فِيهَا دِينَارًا فَتَمَّتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَارًا فَخَرَجْتُ بِهَا حَتَّى أَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهَا فَقُلْتُ خُذْ صَدَقَتَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ارْجِعْ بِهَا لَا صَدَقَةَ فِيهَا بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا ثُمَّ قَالَ لَعَلَّكَ أَتْبَعْتَ يَدَكَ فِي الْجُحْرِ قُلْتُ لَا وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ قَالَ فَلَمْ يَفْنَ آخِرُهَا حَتَّى مَاتَ
قوله ( فَإِنَّمَا يَبْعَرُ ) أَيْ أَحَدهمْ لِقِلَّةِ الْمَأْكُول وَيُبُوسَته ( جُرَذ ) بِضَمِّ جِيم وَفَتْح رَاءٍ مُهْمَلَة فِي آخِره ذَال مُعْجَمَة الذَّكَر الْكَبِير مِنْ الْفَأْر ( مِنْ جُحْر ) بِتَقْدِيمِ الْجِيم الْمَضْمُومَة عَلَى الْحَاء الْمُهْمَلَة وَجُحْر الْفَأْرَة وَالْحَيَّة وَنَحْوهَا مَعْرُوف قَوْله ( خُذْ صَدْقَتهَا ) أَيْ حَقَّهَا أَيْ أَنَّهُ رِكَاز يَجِبُ فِيهِ الْخُمُس ( اِرْجِعْ بِهَا إِلَخْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ جَعَلَهَا لَهُ فِي الْحَال وَقِيلَ هُوَ مَحْمُول عَلَى مَا هُوَ الْمَعْهُود فِي اللُّقَطَة مِنْ أَنَّهُ إِذَا عُرِّفَتْ سَنَة وَلَمْ تُعْرَفْ كَانَتْ لِآخِذِهَا ( لَعَلَّك اِتَّبَعْت يَدك فِي الْجُحْر ) أَيْ لَعَلَّك أَخَذْتهَا بِيَدِك مِنْ الْجُحْرِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَخَذَهَا مِنْ الْجُحْر لَكَانَ رِكَازًا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُس ( فَلَمْ يَفْنَ ) مِنْ الْفَنَاء وَالْمَقْصُود بَيَان مَا وَقَعَ فِيهَا مِنْ الْبَرَكَة بِدُعَائِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ



