المكتبة الأكبرية: موسوعة الحديث الشريف: (سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2524)]
(سنن إبن ماجه) - [الحديث رقم: (2524)]
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَسَمِعَهُمْ وَهُمْ يَذْكُرُونَ الْقَتْلَ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِي بِالْقَتْلِ فَلِمَ يَقْتُلُونِي وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ زَنَى وَهُوَ مُحْصَنٌ فَرُجِمَ أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ رَجُلٌ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي إِسْلَامٍ وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا مُسْلِمَةً وَلَا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ
قَوْله ( لَا يَحِلُّ دَم اِمْرِئٍ ) أَيْ إِهْرَاقه ( مُسْلِم ) أَشَارَ إِلَى أَنَّ الْمَدَار عَلَى الشَّهَادَة الظَّاهِرِيَّة الَّتِي تُوصَفُ بِالْإِسْلَامِ لَا عَنْ تَحَقُّقِ الْإِيمَان فِي الْبَاطِن فَإِنَّهُ غَيْب ( رَجُل زَنَى ) هَذَا تَفْصِيل لِلْخِصَالِ الثَّلَاث بِذِكْرِ الْمُتَّصِفِينَ بِهَا وَالتَّقْدِير يُقْتَلُ الثَّيِّب الزَّانِي ( بِغَيْرِ نَفْس ) أَيْ بِغَيْرِ حَقّ لِأَنَّ الْغَالِب فِي الْقَتْل بِغَيْرِ نَفْس هُوَ أَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ حَقّ فَعَبَّرَ عَنْهُ بِذَلِكَ


